السيد محمد صادق الروحاني
324
فقه الصادق ( ع )
ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان الإخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا
--> ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب موجبات الإرث حديث 1 .